cnssالأجراء في القطاع الخاص غير الفلاحي و
القطاع الفلاحي المحسن و الطلبة الذين لهم أبناء في الكفالة.
cnss
شروط الإسداء
في كل المجالات :
تمنح المنح العائلية عن الأطفال الثلاثة الأولين للعامل أو المتبنين
أو المحتضنين من طرفه ماداموا في كفالته.
بالنسبة للأطفال :
إلى حدود سن 16 سنة بدون شرط.
إلى حدود سن 18 سنة بالنسبة للأطفال المرتبطين بعقد تدريب و يتقاضون منحة
لا تفوق 75% من الأجر الأدنى المهني المضمون (نظام 48 ساعة).
إلى حدود سن 21 سنة بالنسبة للأطفال الذين يزاولون تعليمهم بإنتظام في مؤسسة
تعليم ثانوي أو عالي فني أو مهني بشرط أن لا يمارسوا عملا مؤجرا.
إلى حدود سن 21 سنة بالنسبة للبنت التي تقوم مقام ربة البيت في رعاية إخوتها.
بدون تحديد السن بالنسبة للأطفال المصابين بعاهة أو مرض عضال يجعلهم بصفة
مستمرة غير قادرين على القيام بعمل مؤجر و للأطفال المعوقين الحاملين بطاقة
معوق م لم يكونوا في كفالة منظّمة عموميّة أو منظّمة خاصة تنتفع بإعانة من
الدّولة أو من الجماعات المحلّية.
بالنسبة للعامل :
أن يكون أجيرا مسجلا بالصندوق.
بالنسبة للطالب :
أن يكون مسجّلا بالصندوق.
أن لا يتجاوز عمره 28 سنة (تضاف إليها عندالإقتضاء الفترات المقضاة في الوظيفة
العمومية أو في الخدمة العسكرية أو مدة الإنقطاع بسبب مرض طويل الأمد أو وضع
أو تربص).
الإبقاء على حق التمتع بالمنح العائلية :
يحتفظ بحق التمتع بالمنح العائلية: -المنتفعون بمنحة مرض أو وضع. -المنتفعون بجراية شيخوخة او عجز
او الباقين على قيد الحياة -الاجراء المصابون بعجز مستمر يساوي
او يفوق 40 % ناتج عن حادث شغل او مرض مهني -العمّال المفصولين عن العمل لأسباب
إقتصاديّة أو لغلق مفاجئ للمؤسّسة دون إحترام الشّزوط المنصوص عليها بمجلّة
الشّغل و ذلك لمدّة سنة.
الوثائق المطلوبة
مضمون ولادة لكل ابن.
شهادة تسجيل مدرسية أو جامعية بالنسبة للأبناء الذين تتراوح أعمارهم بين
16 و 21 سنة.
عقد تدريب بالنسبة للأبناء المتدربين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 18 سنة
و الذين يتقاضون منحة لا تتعدى 75 % من الأجر الأدنى المضمون (نظام 48 ساعة).
نسخة مطابقة للأصل من بطاقة معوق بالنسبة للأبناء المعوقين.
شهادة طبية بالنسبة للأبناء المصابين بعاهة (دون إعتبار السن أو الرتبة).
شهادة كفالة للمنتفع الكافل.
حكم بإسناد حضانة الإبناء بالنسبة للمرأة المطلقة.
مضمون وفاة إذا كانت الأم متوفّية أو شهادة طبّية إذا كانت الأم مصابة بمرض
عضال أو بإعاقة أو شهادة من المؤجّر تبيّن أوقات عملها إذا كانت الأم أرملة
أو مطلّقة بالنسبة للبنت التي تقوم مقام الأم بالنسبة لإخوتها و أخواتها.
مكان الإيداع
المكتب الجهوي أو المحلي .
طريقة الإحتساب و المبلغ
يحدد مقدار المنح العائلية حسب نسبة مائوية من دخل العامل خلال الثلاثة
أشهر في حدود 000, 122 دينارا كالآتي :
18% من الدخل بعنوان الطفل الأول.
16% من الدخل بعنوان الطفل الثاني.
14% من الدخل بعنوان الطفل الثالث.
إذا كان هذا الدخل يساوي أو يفوق 122,000 دينارا يقع إسناد
المنح العائلية كالآتي :